المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان بحيث تصبح كما يأتي: "يقصد بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الصافية الى مجموع قيمة العناصر التالية: - الموجودات وبنود خارج الميزانية المثقلة باوزان المخاطر ونسب التحويل وفقا للمادة 7 من هذا القرار. - المجموع المضاعف للتجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية على ان تستثنى من موجب المضاعفة قيمة التجاوزات الموافق عليها من المجلس المركزي وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. - قيمة مركز القطع الاجمالي بالقيمة المطلقة. تسمى هذه النسبة في المواد التالية نسبة الملاءة ويسمى الجزء منها الذي يضم الاموال الخاصة البسط "Numerateur" اما الجزء الذي يشمل الموجودات والبنود الاخرى المشار اليها اعلاه فيسمى المقام Denominateur