المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الإعلانات المبوبة» الاسبوعية غير السياسية من اسم السيد فادي جورج عقل إلى اسم السيد عادل كابي عبدو اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 115 02/07/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 69 تاريخ 09/03/1993
(الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب
العدل الاستاذ نبيل توفيق غصن تحت عدد
1228/94 تاريخ 16/02/1994 والذي بموجبه
تنازل السيد فادي جورج عقل عن كامل ملكية
امتياز مطبوعة "الاعلانات المبوبة" لمصلحة
السيد عادل كابي عبدو,
بناء على الطلب المقدم من السيد عادل كابي
عبدو والمسجل تحت رقم 95 تاريخ 04/06/1998
(طلب نقل ملكية المطبوعة الى اسمه),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الإعلانات المبوبة» الاسبوعية غير السياسية من اسم السيد فادي جورج عقل إلى اسم السيد عادل كابي عبدو اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 تموز 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع