المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد حبيب يوسف الخوري نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
مرسوم Decree No. 12891 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 (انشاء
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 10032 تاريخ 18/03/1997
(تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة
الابحاث العلمية الزراعية) لمدة ثلاث سنوات,
بناء على كتاب الاستقالة المقدم بتاريخ
23/06/1998 من السيد حبيب يوسف الخوري نائب
رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية
الزراعية,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد حبيب يوسف الخوري نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
مادة 2: عين الدكتور ميشال أنطوان افرام نائباً لرئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، لمدة تنتهي بانتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري