All legislation

مرسوم Decree No. 12891 08/08/1998

قبول استقالة نائب رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وتعيين نائب رئيس بديل لمجلس ادارة المصلحة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
12891
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12891 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 (انشاء

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 10032 تاريخ 18/03/1997

(تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة

الابحاث العلمية الزراعية) لمدة ثلاث سنوات,

بناء على كتاب الاستقالة المقدم بتاريخ

23/06/1998 من السيد حبيب يوسف الخوري نائب

رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية

الزراعية,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد حبيب يوسف الخوري نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور ميشال أنطوان افرام نائباً لرئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، لمدة تنتهي بانتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري