All legislation

مرسوم Decree No. 12893 08/08/1998

تحديد عدد الوظائف العائدة لوظيفة حاجب في ملاك وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12893
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3681-3683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12893 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة بقرارها رقم

225 تاريخ 10/03/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

131/97/98 تاريخ 05/05/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

حدد العدد لوظيفة حاجب في ملاك وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة (المراكز الصحية),على الشكل التالي:

المركز العدد

- المركز الصحي في المنية 2

- المركز الصحي في حلبا 2

- المركز الصحي في بر الياس 2

- المركز الصحي في القرعون 2

- المركز الصحي في الخلوات 2

- المركز الصحي في عكار العتيقة 2

- المركز الصحي في قرطبا 2

- المركز الصحي في دير الاحمر 2

- المركز الصحي في عرسال 2

- المركز الصحي في شمسطار 2

- المركز الصحي في النبي شيت 2

- المركز الصحي في حمانا 2

- المركز الصحي في الشياح 2

المجموع 26

المادة 2

مادة 2:

حدد العدد لوظيفة حاجب في ملاك وزارة الصحة العامة -

المديرية العامة للصحة (المستوصفات الحكومية),على

الشكل التالي:

المركز العدد

- مستوصف برج البراجنة الشياح 1

- مستوصف عشقوت 1

- مستوصف بشامون 1

- مستوصف قرطبا 1

- مستوصف بجه 1

- مستوصف تنورين 1

- مستوصف القبيات ووادي خالد 1

- مستوصف سير الضنية 1

- مستوصف برقايل 1

- مستوصف بخعون 1

- مستوصف دير جنين 1

- مستوصف الكواشرة 1

- مستوصف العبودية 1

- مستوصف تل معيان 1

- مستوصف حرف مزيارة 1

- مستوصف فنيدق 1

- مستوصف راس بعلبك 1

- مستوصف مشغرة 1

- مستوصف قانا 1

- مستوصف الحميري 1

- مستوصف الخيام 1

- مستوصف البابلية 1

- مستوصف حاصبيا 1

- مستوصف شبعا 1

المجموع 24

المادة 3

مادة 3:

حدد العدد لوظيفة حاجب في ملاك وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة (اقسام الصحة العامة في الاقضية), على الشكل التالي:

المركز العدد

- قسم الصحة العامة قضاء بعبدا 1

- قسم الصحة العامة قضاء المتن 1

- قسم الصحة العامة قضاء كسروان 1

- قسم الصحة العامة قضاء عاليه 1

- قسم الصحة العامة قضاء الشوف 1

- قسم الصحة العامة قضاء جبيل 1

- قسم الصحة العامة قضاء طرابلس 1

- قسم الصحة العامة قضاء المنية الضنية 1

- قسم الصحة العامة قضاء الكورة 1

- قسم الصحة العامة قضاء بشري 1

- قسم الصحة العامة قضاء زغرتا 1

- قسم الصحة العامة قضاء عكار 1

- قسم الصحة العامة قضاء البترون 1

- قسم الصحة العامة قضاء زحلة 1

- قسم الصحة العامة قضاء بعلبك 1

- قسم الصحة العامة قضاء الهرمل 1

- قسم الصحة العامة قضاء البقاع الغربي 1

- قسم الصحة العامة قضاء راشيا 1

- قسم الصحة العامة قضاء حاصبيا 1

- قسم الصحة العامة قضاء صيدا 1

- قسم الصحة العامة قضاء جزين 1

- قسم الصحة العامة قضاء صور 1

- قسم الصحة العامة قضاء النبطية 1

- قسم الصحة العامة قضاء مرجعيون 1

- قسم الصحة العامة قضاء بنت جبيل 1

المجموع 25

المادة 4

مادة 4:

حدد العدد لوظيفة حاجب في ملاك وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة (المستوصفات المركزية الحكومية), على الشكل التالي:

المركز العدد

- مستوصف بيروت المركزي 2

- مستوصف طرابلس المركزي 1

- مستوصف زحلة المركزي 1

- مستوصف صيدا المركزي 1

المجموع 5

المادة 5

مادة 5:

حدد العدد لوظيفة حاجب في ملاك وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة (دوائر - اقسام - مراكز),على الشكل التالي:

المركز العدد

- دائرة التجهيز والتموين 1

- مستودع المعدات واللوازم 1

- مستودع الادوية 1

- قسم الموظفين 1

- قسم الدروس والقضايا 1

- مركز الحجر الصحي مرفأ بيروت 1

- مركز الحجر الصحي مطار بيروت 1

- دائرة صحة الام والولد والمدارس 1

- دائرة الارشاد الصحي 1

- دائرة الاحصاءات الحيوية والصحية 1

- دائرة طبابة الموظفين في بيروت 1

- قسم طبابة الموظفين في جبل لبنان 1

- قسك طبابة الموظفين في الشمال 1

- قسم طبابة الموظفين في الجنوب 1

- قسم طبابة الموظفين في البقاع 1

المجموع 15

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري