All legislation

قرار Decision No. 7052 13/08/1998

شطب اسم شركة جوانا حنا مارون وشريكتها للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7052
Date
13/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7052 تاريخ 13/08/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين

الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,

وبناء على محضر اجتماع الشريكتين في "شركة

جوانا حنا مارون وشريكتها للصيرفة" المنعقد

بتاريخ 21/07/1998,

وبناء على كتاب الشركة المعنية المبلغ من مصرف

لبنان بتاريخ 28/07/1998 الذي تطلب بموجبه شطب

اسمها عن لائحة مؤسسات الصرافة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوانا حنا مارون وشريكتها للصيرفة", المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 399

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 آب 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه