المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوانا حنا مارون وشريكتها للصيرفة", المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 399
قرار Decision No. 7052 13/08/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,
وبناء على محضر اجتماع الشريكتين في "شركة
جوانا حنا مارون وشريكتها للصيرفة" المنعقد
بتاريخ 21/07/1998,
وبناء على كتاب الشركة المعنية المبلغ من مصرف
لبنان بتاريخ 28/07/1998 الذي تطلب بموجبه شطب
اسمها عن لائحة مؤسسات الصرافة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوانا حنا مارون وشريكتها للصيرفة", المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 399
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 آب 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه