All legislation

قرار Decision No. 88 28/07/1998

تعديل القرار رقم 145/1 تاريخ 02/08/1990 بشأن انشاء لجنة عليا للنظر بالاعتراضات التي يتقدم بها رئيس مصلحة سلامة الطيران او الطيارون المتعلقة بالقرارات الصادرة بصدد الامتحانات الدورية والكفاءة المهنية والترقية والترشيح التي تجريها شركات النقل الجوي ا

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
28/07/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 28/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة النقل),

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),

بناء على القرار رقم 145/1 تاريخ 02/08/1990,

بناء على القرار 262/97-98 الصادر عن مجلس

شورى الدولة بتاريخ 04/02/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للطيران

المدني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى نص المادة الاولى من القرار رقم 145/1 تاريخ 2/8/1990 "تعين اللجنة بقرار من وزير النقل لمدة سنة واحدة وتصدر قراراتها بالاكثرية.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 145/1 تاريخ 2/8/1990

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 21/7/1998 وزير النقل عمر مسقاوي