المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى نص المادة الاولى من القرار رقم 145/1 تاريخ 2/8/1990 "تعين اللجنة بقرار من وزير النقل لمدة سنة واحدة وتصدر قراراتها بالاكثرية.
قرار Decision No. 88 28/07/1998
ان وزير النقل,
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة النقل),
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971
(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),
بناء على القرار رقم 145/1 تاريخ 02/08/1990,
بناء على القرار 262/97-98 الصادر عن مجلس
شورى الدولة بتاريخ 04/02/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للطيران
المدني,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى نص المادة الاولى من القرار رقم 145/1 تاريخ 2/8/1990 "تعين اللجنة بقرار من وزير النقل لمدة سنة واحدة وتصدر قراراتها بالاكثرية.
مادة 2: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 145/1 تاريخ 2/8/1990
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 21/7/1998 وزير النقل عمر مسقاوي