All legislation

قرار Decision No. 135 27/07/1998

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "نيوز فلاش " (News Flash)

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
27/07/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3782-3783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 27/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد خالد عبد اللطيف

القصار والمسجل تحت رقم 139 تاريخ 23/07/1998

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد خالد عبد اللطيف القصار، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «نيوز فلاش» (News Flash)

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 27 تموز 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع