المادة 1
مادة 1: يمنح السيد خالد عبد اللطيف القصار، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «نيوز فلاش» (News Flash)
قرار Decision No. 135 27/07/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد خالد عبد اللطيف
القصار والمسجل تحت رقم 139 تاريخ 23/07/1998
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد خالد عبد اللطيف القصار، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «نيوز فلاش» (News Flash)
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 27 تموز 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع