All legislation

قرار Decision No. 142 03/08/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بيت الفقس م.م. محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
03/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3784
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 03/08/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

وحيث ان الجمعية التعاونية الزراعية العامة

في بيت الفقس م.م. متوقفة عن العمل لان

اغلب اعضائها غير موجودين,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بيت الفقس م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 307/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 9/6/72 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 47/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد