All legislation

قرار Decision No. 143 03/08/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاسكانية في بكمرة وراسمسقا م.م. محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
03/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3784-3785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 03/08/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

وحيث ان الجمعية التعاونية الاسكانية في

بكمرة وراسمسقا م.م. لم تقم باي عمل,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاسكانية في بكمرة وراسمسقا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 19/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 15/7/86 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 377/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد