All legislation

قرار Decision No. 67 09/08/1998

تفويض نائب رئيس البلدية ببعض صلاحيات رئيس البلدية في بلدية حمانا

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
09/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3788-3789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 09/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية حمانا,

بناء على محضر انتخابه رئيسا رقم 3 تاريخ

08/06/1998,

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977 ولا سيما المادة 77 منه,

وتأمينا لحسن سير الاعمال في البلدية ومنعا

لكل تأخير قد يحصل لتلبية حاجات المواطنين,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس ميشال البرمكي بالصلاحيات التالية: - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية (الامانة والتلزيم). - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حمانا في 9/8/1998 رئيس بلدية حمانا المهندس جورج رزق