ان رئيس بلدية حمانا,
بناء على محضر انتخابه رئيسا رقم 3 تاريخ
08/06/1998,
بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ
30/06/1977 ولا سيما المادة 77 منه,
وتأمينا لحسن سير الاعمال في البلدية ومنعا
لكل تأخير قد يحصل لتلبية حاجات المواطنين,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس ميشال البرمكي بالصلاحيات التالية: - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية (الامانة والتلزيم). - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
حمانا في 9/8/1998
رئيس بلدية حمانا
المهندس جورج رزق