المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى بداية نفق (جون - الوردانية خلدة) وموقع بداية النفق, لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12875 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى بداية نفق (جون - الوردانية خلدة) وموقع بداية النفق, لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط طريق الوصول وموقع بداية النفق موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه