All legislation

مرسوم Decree No. 12875 08/08/1998

تصديق تخطيط طريق الوصول الى بداية نفق جون- الوردانية- خلدة وموقع بداية النفق لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
12875
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12875 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى بداية نفق (جون - الوردانية خلدة) وموقع بداية النفق, لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط طريق الوصول وموقع بداية النفق موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه