All legislation

مرسوم Decree No. 12895 08/08/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12895
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3678-3679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12895 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /551874000/ل.ل. (خمسمئة وواحد وخمسون مليوناً وثمانمئة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /434336000/ل.ل. الفصل الثاني ـ مديرية الإذاعة الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /117508000/ل.ل. /551874000/ل.ل. (خمسمئة وواحد وخمسون مليوناً وثمانمئة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري