المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ليفون ارتير يبرم قوسطانيان المقيم في بيروت - الحمرا براءة اختراع تتعلق ب"مستوعب للنقود المعدنية" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/05/1998 والمسجل تحت رقم 5957
قرار Decision No. 183 23/07/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/05/1998
من المحامي ريان القوتلي المقيم في بيروت
بصفته عاملا باسم ولحساب السيد ليفون ارتير
يبرم قوسطانيان المقيم في بيروت- الحمرا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 21/05/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ليفون ارتير يبرم قوسطانيان المقيم في بيروت - الحمرا براءة اختراع تتعلق ب"مستوعب للنقود المعدنية" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/05/1998 والمسجل تحت رقم 5957
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 15 منه الى تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تموز 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر