المادة 1
تخرج الالات الصناعية المذكورة في المادة 12 من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/1977 من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.
قرار Decision No. 15 21/08/1998
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 10357 تاريخ 05/06/1997,
بناء على القانون رقن 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973
(تحديد مهام وملاكات وزارة الصناعة والنفط
لا سيما المادة 21 الفقرة8),
بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/1977
القاضي باخضاع استيراد بعض السلع ومنها
الالات الصناعية لنظام الاجازة المسبقة,
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,
يقرر ما يأتي:
تخرج الالات الصناعية المذكورة في المادة 12 من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/1977 من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/1998 وزير الزراعة نديم سالم