All legislation

مرسوم Decree No. 12871 08/08/1998

تصديق تخطيط طريق مرور قسطل الجر في منطقة خلدة لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان- قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12871
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12871 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانمار والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مرور قسطل الجر في منطقة خلدة بين الاوتاد 51 و57 لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - أ) و(ه - و - د - ز - ه) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط طريق مرور قسطل الجر المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه