All legislation

مرسوم Decree No. 12873 08/08/1998

تصديق تخطيط طريق الوصول الى محطة تكرير مياه الشرب في الوردانية لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
12873
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12873 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى محطة تكرير مياه الشرب في الوردانية لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط طريق الوصول موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه