ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية قانا الجليل الخيرية الاجتماعية" سن الفيل
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 1633/2 تاريخ 03/02/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنبة,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية قانا الجليل الخيرية الاجتماعية». مركزها: سن الفيل ـ شارع مار إلياس ـ ملك الحمصي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إنماء علاقات الصداقة والتعاون وتوثيق المحبة وتقوية الروابط بين أهالي البلدة. 2 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية ضمن الإمكانيات المتوفرة. 3 ـ إصدار نشرات وإقامة ندوات أو حلقات أو اجتماعات تخدم غاية الجمعية وتنمية أهدافها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق فرج الله الحاج كميل بشارة الحداد أيلين نايف الحداد ميشال وديع الشامي أديب حنا بطرس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة إيلين نايف الحداد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 آب 1998 وزير الداخلية ميشال المر