ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 743 تاريخ 29/07/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين بالوكالة لمدة سنة، كل من السادة الواردة اسماؤهم أدناه، في الوظيفة المبينة تجاه اسمه، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة. الاسم: ادمون الأسطا الوظيفة: رئيساً للتفتيش المركزي. الاسم: محمد جواد الأمين الوظيفة: رئيساً لإدارة الأبحاث والتوجيه. الاسم: سامي بركات الوظيفة: مفتشاً عاماً تربوياً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري