All legislation

مرسوم Decree No. 12877 08/08/1998

تعيين موظفين بالوكالة لمدة سنة في وظائف من الفئة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
12877
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12877 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959

وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 743 تاريخ 29/07/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين بالوكالة لمدة سنة، كل من السادة الواردة اسماؤهم أدناه، في الوظيفة المبينة تجاه اسمه، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة. الاسم: ادمون الأسطا الوظيفة: رئيساً للتفتيش المركزي. الاسم: محمد جواد الأمين الوظيفة: رئيساً لإدارة الأبحاث والتوجيه. الاسم: سامي بركات الوظيفة: مفتشاً عاماً تربوياً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري