All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 20/08/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية الاجتماعية لآل غفري في لبنان والمهجر" مركزها: الدكوانة- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
20/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3771-3772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 20/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية الخيرية الاجتماعية لآل غفري في لبنان

والمهجر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 475/2 تاريخ 19/01/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الاجتماعية لآل غفري في لبنان والمهجر». مركزها: الدكوانة ـ شارع سانت إيلي ـ ملك شربل سجعان ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ إعادة وصل شمل العائلة التي أصبحت بحكم نموها الطبيعي متفرقة في أماكن شتى. ب ـ تقديم المساعدات للأعضاء المنتسبين في حالات الوفاة فقط لأحد الأصول أو الفروع للعضو المنتسب. ج ـ أبعاد هذه الجمعية وإدارتها عن أي عمل حزبي أو سياسي مطلقا على كل مستويات العمل السياسي داخل البلدة أو خارجها. د ـ العمل على تطوير هذه المساعدات مستقبلاً لتشمل تقديمات اجتماعية في مجالات أخرى. هـ ـ إمكان قبول الهبات المقدمة من آل الغفري الخيرين ومن سواهم لرفع الإمكانية المادية المرتقبة للجمعية. و ـ تقدم الجمعية مساعدة مالية في حال الوفاة وتشرف على تنظيم مراسم الدفن سواء للمنتسب أو لأحد أفراد أسرته. المؤسسون السادة: مارون بولس غفري هاني فارس غفري فؤاد يوسف غفري غفري إلياس حليم غفري جاك منويل غفري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون بولس غفري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 آب 1998 وزير الداخلية ميشال المر