المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الاجتماعية لآل غفري في لبنان والمهجر». مركزها: الدكوانة ـ شارع سانت إيلي ـ ملك شربل سجعان ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ إعادة وصل شمل العائلة التي أصبحت بحكم نموها الطبيعي متفرقة في أماكن شتى. ب ـ تقديم المساعدات للأعضاء المنتسبين في حالات الوفاة فقط لأحد الأصول أو الفروع للعضو المنتسب. ج ـ أبعاد هذه الجمعية وإدارتها عن أي عمل حزبي أو سياسي مطلقا على كل مستويات العمل السياسي داخل البلدة أو خارجها. د ـ العمل على تطوير هذه المساعدات مستقبلاً لتشمل تقديمات اجتماعية في مجالات أخرى. هـ ـ إمكان قبول الهبات المقدمة من آل الغفري الخيرين ومن سواهم لرفع الإمكانية المادية المرتقبة للجمعية. و ـ تقدم الجمعية مساعدة مالية في حال الوفاة وتشرف على تنظيم مراسم الدفن سواء للمنتسب أو لأحد أفراد أسرته. المؤسسون السادة: مارون بولس غفري هاني فارس غفري فؤاد يوسف غفري غفري إلياس حليم غفري جاك منويل غفري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون بولس غفري.