ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
وحيث ان الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف
للسكن القبيات م.م. لم تقم باي عمل من حين
تأسيسها,
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في القبيات م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 41/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 27/9/91 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 471/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد