المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: سليمى جرجس شيبان, مريم بربر الحويك, جورج الخوري بطرس نصر, اندره غازي عبود, رومانوس طنوس مخيبر, نسيم سمير بيطار, بتأسيس نقابة "عمال ومستخدمي شركة التجهيزات الكهربائية اللبنانية" مركزها عمشيت - قضاء جبيل.
قرار Decision No. 148 06/08/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1126/3 تاريخ
05/05/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: سليمى جرجس شيبان, مريم بربر الحويك, جورج الخوري بطرس نصر, اندره غازي عبود, رومانوس طنوس مخيبر, نسيم سمير بيطار, بتأسيس نقابة "عمال ومستخدمي شركة التجهيزات الكهربائية اللبنانية" مركزها عمشيت - قضاء جبيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
6 آب 1998 وزير العمل اسعد حردان