المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض السكن المقطوع المعطى الى مديري مراكز البريد والبرق الذين لا يسكنون- على حساب الادارة بخمسة في المئة %5 من راتبهم الاساسي بما فيه تعويض غلاء المعيشة
مرسوم Decree No. 1913 12/09/1944
مادة 1: يحدد تعويض السكن المقطوع المعطى الى مديري مراكز البريد والبرق الذين لا يسكنون- على حساب الادارة بخمسة في المئة %5 من راتبهم الاساسي بما فيه تعويض غلاء المعيشة
مادة 2: يعمل بهذاالمرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل