المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صورة كانت .
مرسوم Decree No. 2981 20/09/1950
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صورة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس