All legislation

مرسوم Decree No. 2981 20/09/1950

احالة قضايا اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2981
Date
20/09/1950
Official Gazette
Issue 39, 27/09/1950, p. 538-539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2981 تاريخ 20/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صورة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس