All legislation

مرسوم Decree No. 2996 25/09/1950

الغاء المرسوم رقم 2249 تاريخ 27-6-1950 وابقاء احكام المرسوم رقم 840 تاريخ 9-1-1950 المتعلقان بانشاء لجنة للاشراف على استثمار جفتلك رأس العين

Type
مرسوم · Decree
Number
2996
Date
25/09/1950
Official Gazette
Issue 39, 27/09/1950, p. 582-583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2996 تاريخ 25/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2249 الصادر بتاريخ 27 حزيران سنة 1950

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام المرسوم رقم 840 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1950 معمولا بها بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: حسين العويني