All legislation

مرسوم Decree No. 3001 25/09/1950

تحديد منطقة غزير القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
3001
Date
25/09/1950
Official Gazette
Issue 39, 27/09/1950, p. 583-584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3001 تاريخ 25/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل منطقة غزير القضائية القرى التالية: غزير, يحشوش , نهر الذهب , المراديه, بزحل, زيتون, الزعيتره, العذرا, جورة بدران, غباله, الحصين, جورة الترمس , الغينه, الكفور, النموره, كفر جريف , غدراس , فتقا, هرهريا والقطين, شننعير, دلبتا, عرامون, حياطه, شحتول, جديدة غزير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس