المادة 1
مادة 1: تشمل منطقة غزير القضائية القرى التالية: غزير, يحشوش , نهر الذهب , المراديه, بزحل, زيتون, الزعيتره, العذرا, جورة بدران, غباله, الحصين, جورة الترمس , الغينه, الكفور, النموره, كفر جريف , غدراس , فتقا, هرهريا والقطين, شننعير, دلبتا, عرامون, حياطه, شحتول, جديدة غزير.