المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
419 و420 الاوراق غير المشغولة وغير المزينة, او طلحيات : د- ورق الصحف المعد لمطبوعات اخرى او لاستعمالات اخرى, الورق المعد للطبع غير ورق الصحف القيمة 25 % و- ورق الاستنساخ القيمة 40 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة العادية البضائع الفلسطينية
419 و 420 د 11 % 35,7 % و 20 % 35,13 %