All legislation

قرار Decision No. 56 15/09/1950

التعديل رقم 133 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
15/09/1950
Official Gazette
Issue 39, 27/09/1950, p. 584-585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 15/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

419 و420 الاوراق غير المشغولة وغير المزينة, او طلحيات : د- ورق الصحف المعد لمطبوعات اخرى او لاستعمالات اخرى, الورق المعد للطبع غير ورق الصحف القيمة 25 % و- ورق الاستنساخ القيمة 40 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة العادية البضائع الفلسطينية

419 و 420 د 11 % 35,7 % و 20 % 35,13 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد