All legislation

مرسوم Decree No. 2286 14/09/1979

اجازة عقد صفقات بالتقسيط لمشتري اسلحة ومعدات للجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2286
Date
14/09/1979
Official Gazette
Issue 39, 27/09/1979, p. 787-788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2286 تاريخ 14/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة الدفاع الوطني ان تعقد صفقات بالتقسيط لشراء اسلحة ومعدات للجيش من الحكومة الاميركية لا تجاوز قيمتها الاجمالية 225 مليون ليرة (مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة) وذلك قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها وفقا لبنود الاتفاقية المعقودة مع الجانب الاميركي لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من موازنة وزارة الدفاع الوطني - البند 41 - الفقرة 3 - على الوجه التالي: السنة المالية: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 القسط وتوابعه بملايين الليرات 23 45 38 36 34 32 17

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 14 ايلول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف