المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة الدفاع الوطني ان تعقد صفقات بالتقسيط لشراء اسلحة ومعدات للجيش من الحكومة الاميركية لا تجاوز قيمتها الاجمالية 225 مليون ليرة (مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة) وذلك قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها وفقا لبنود الاتفاقية المعقودة مع الجانب الاميركي لهذه الغاية.