All legislation

مرسوم Decree No. 16312 20/09/1949

اضافة رتبة رئيس دائرة الى ملاك المساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
16312
Date
20/09/1949
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1949, p. 512-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16312 تاريخ 20/09/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى ملاك المساعدين القضائيين رتبة رئيس دائرة ذات خمس درجات على الصورة الآتية: رئيس دائرة درجة ثالثة 150 درجة ثانية 165 ٍ اولى 180 رئيس دائرة ممتاز ٍ ثانية 195 اولى 210

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الذي تسري احكامه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس