المادة 1
مادة 1: احدث في رئاسة مجلس الوزراء ملاك خاص بالموظفين الدائمين المنتدبين لمهام خاصة في المصالح المشتركة
مرسوم Decree No. 16297 20/09/1949
مادة 1: احدث في رئاسة مجلس الوزراء ملاك خاص بالموظفين الدائمين المنتدبين لمهام خاصة في المصالح المشتركة
مادة 2: حدد الملاك المذكور في المادة الاولى على الوجه التالي: الرتبة العدد ـــــــ ـــــــ مدير عام 2 محافظ 1 مدير 1 رئيس قلم 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949
بيروت في 20 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني