المادة 1
مادة 1: تمدد على سبيل التسوية مدة الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 لمدة تنتهي في اول تموز سنة 1955.
مرسوم Decree No. 10282 13/09/1955
مادة 1: تمدد على سبيل التسوية مدة الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 لمدة تنتهي في اول تموز سنة 1955.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي