All legislation

مرسوم Decree No. 10282 13/09/1955

تمديد مدة وظائف موقتة في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
10282
Date
13/09/1955
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1955, p. 957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10282 تاريخ 13/09/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد على سبيل التسوية مدة الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 لمدة تنتهي في اول تموز سنة 1955.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي