المادة 1 Cite حددت السمات التالية لوسم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية حسب النموذج المحفوظة لدى مكتب المصوغات وهي: سنبلة القمح للذهب عنقود العنب للفضة رأس طائر للبلاتين