All legislation

قرار Decision No. 9404 13/09/1955

تحديد سمات وسم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية

Type
قرار · Decision
Number
9404
Date
13/09/1955
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1955, p. 1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9404 تاريخ 13/09/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت السمات التالية لوسم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية حسب النموذج المحفوظة لدى مكتب المصوغات وهي: سنبلة القمح للذهب عنقود العنب للفضة رأس طائر للبلاتين

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي