ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5393 تاريخ
21/09/1970 (تصديق التخطيطات التفصيلية
في ميناء طرابلس),
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ
14/09/1971 (تصديق التصميم التوجيهي
العام لمناطق طرابلس والميناء وقسم من
رأس مسقا والبداوي),
بناء على المرسوم رقم 4072 تاريخ
16/06/1981 (تصديق التصميم التفصيلي
العام للكورنيش البحري في ميناء طرابلس),
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة
باعمال مجلس بلدية الميناء رقم 200 تاريخ
13/09/1993,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
03/05/1995 (محضر رقم 14),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 12/09/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط توسيع التصميم التفصيلي العام للكورنيش البحري المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, ليصبح الكورنيش المصدق بموجب المرسوم رقم 4072 تاريخ 16/6/1981 بعرض 45م بدلا من 32م وذلك في منطقة الميناء العقارية (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيلول 1995
الإمضاء: إلياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة: علي حراجلي