All legislation

مرسوم Decree No. 7294 23/09/1995

تصديق تخطيط توسيع التصميم التفصيلي العام للكورنيش البحري في منطقة الميناء العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
7294
Date
23/09/1995
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1995, p. 1079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7294 تاريخ 23/09/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5393 تاريخ

21/09/1970 (تصديق التخطيطات التفصيلية

في ميناء طرابلس),

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ

14/09/1971 (تصديق التصميم التوجيهي

العام لمناطق طرابلس والميناء وقسم من

رأس مسقا والبداوي),

بناء على المرسوم رقم 4072 تاريخ

16/06/1981 (تصديق التصميم التفصيلي

العام للكورنيش البحري في ميناء طرابلس),

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة

باعمال مجلس بلدية الميناء رقم 200 تاريخ

13/09/1993,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

03/05/1995 (محضر رقم 14),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 12/09/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع التصميم التفصيلي العام للكورنيش البحري المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, ليصبح الكورنيش المصدق بموجب المرسوم رقم 4072 تاريخ 16/6/1981 بعرض 45م بدلا من 32م وذلك في منطقة الميناء العقارية (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيلول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة: علي حراجلي