المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من اليابان بواسطة البنك الدولي والبالغة قيمتها مئتي ألف دولار أميركي لتمويل أعداد برنامج الإصلاح الإداري وإعادة تأهيل الإدارة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 7301 23/09/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/08/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من اليابان بواسطة البنك الدولي والبالغة قيمتها مئتي ألف دولار أميركي لتمويل أعداد برنامج الإصلاح الإداري وإعادة تأهيل الإدارة اللبنانية.
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1995 وفقا لما يلي: ـ الجزء الثاني باب وحيد ـ واردات استثنائية. الفصل 2 ـ واردات استثنائية مختلفة. البند 1 ـ عن قروض أو عن موارد جديدة قيمة الهبة المقدمة من اليابان /322600000/ل.ل. (ثلاثماية واثنان وعشرون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل مبلغ مئتي ألف دولار أميركي.
مادة 3: يفتح في موازنة عم 1995 الاعتماد التالي: ـ الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. البند 23 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والإنشاء. الفقرة 3 ـ دراسات واستشارات وتجهيزات مختلفة ومعدات ولوازم وصيانة لوزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري /322600000/ل.ل. (ثلاثماية واثنان وعشرون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل مبلغ مئتي ألف دولار أميركي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيلول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري