المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات الى /925/ ل.ل. تسعماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية شهريا.
مرسوم Decree No. 1024 15/09/1983
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات الى /925/ ل.ل. تسعماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية شهريا.
مادة 2: الغي الجدولان رقم 2 و4 الملحقان بالمرسوم رقم 5377 تاريخ 4/9/82 واستعيض عنهما بالجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 3: تحول سلسلة رواتب المستخدمين وفقا لجدول تحويل سلسلة الرواتب رقم 4 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل مستخدم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة والرتبة ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون او المؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجرة الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 5: يعمل باحكام المواد 1 و2 و3 و4 اعتبارا من اول تموز 1982.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء:عادل حميه