المادة 1
تعفى الفنادق من رسوم الاعلان والاستثمار والقيمة التأجيرية عن السنوات 1975 لغاية نهاية عام 1982 .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 86 16/09/1983
تعفى الفنادق من رسوم الاعلان والاستثمار والقيمة التأجيرية عن السنوات 1975 لغاية نهاية عام 1982 .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم