All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 86 16/09/1983

اعفاء الفنادق من بعض الرسوم

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
86
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1983, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى الفنادق من رسوم الاعلان والاستثمار والقيمة التأجيرية عن السنوات 1975 لغاية نهاية عام 1982 .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم