المواد
مادة 1: للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية بعد موافقة المراجع المختصة, ان تضع سلاسل الرواتب لجميع الادارات العامة والجامعة اللبنانية والقضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية وافراد الهيئة التعليمية في مختلف انواعها ومراحلها.
مادة 2: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم
علق هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة
بتاريخ 27/9/1983 .