المادة 2
في حال حصول مطابقة او توافق في القيود بين المستندات موضوع الفقرتين 1 و3 من المادة الاولى اعلاه, تصدق المستندات موضوع الفقرة 3 من المادة الاولى المذكورة من قبل المرجع الصالح لاصدار الاصل وتكون لهذه المستندات ذات المفاعيل القانونية والمادية التي كانت للاصل بتاريخ الفقدان او الاتلاف .
وفي حال تعذر او عدم حصول مطابقة او توافق بين المستندات موضوع الفقرة الاولى من المادة الاولى اعلاه من جهة وبين المستندات موضوع الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى المذكورة من جهة ثانية, تعطى المعاملات المتعلقة بحق الغير مفاعيلها القانونية والمادية بناء على تحقيق تجريه ادارة التفتيش المركزي يطلب من مدير عام الوزارة المعنية او رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات او اتحادات البلديات .
يبت الوزير المختص او رئيس السلطة التنفيذية في المعاملات في ضوء نتيجة التحقيق المشار اليه واقتراحات هيئة التفتيش المركزي. وفي حال البت بما يتفق واقتراحات الهيئة المذكورة, يجب ان يكون قرار الوزير او رئيس السلطة التنفيذية معللا. لاجل الافادة من احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة يتوجب على اصحاب العلاقة التقدم بطلباتهم الى الادارة المعنية خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.