المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة ضهور الشوير - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 5277 20/09/1988
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة ضهور الشوير - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون لجميلة بقرار منه موعد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص