All legislation

مرسوم Decree No. 5277 20/09/1988

انشاء مدرسة ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
5277
Date
20/09/1988
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1988, p. 719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5277 تاريخ 20/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة ضهور الشوير - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون لجميلة بقرار منه موعد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص