المادة 1
مادة 1: اعفى المدعو وليد ماجد المير من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية رقم 441/94 بتاريخ 10/12/1984.
مرسوم Decree No. 5286 21/09/1988
مادة 1: اعفى المدعو وليد ماجد المير من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية رقم 441/94 بتاريخ 10/12/1984.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري