المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره /000 27/ ل. ل. شهريا.
مرسوم Decree No. 5239 19/09/1988
مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره /000 27/ ل. ل. شهريا.
مادة 2: يحدد التعويض الخاص لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بمبلغ مقداره /000 27/ ل. ل. شهريا.
مادة 3: تصرف هذه التعويضات من موازنة مصرف لبنان.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 4103 تاريخ 7/8/1987.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم