All legislation

مرسوم Decree No. 5239 19/09/1988

تحديد تعويضات عضوي المجلس المركزي ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5239
Date
19/09/1988
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1988, p. 706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5239 تاريخ 19/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره /000 27/ ل. ل. شهريا.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض الخاص لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بمبلغ مقداره /000 27/ ل. ل. شهريا.

المادة 3

مادة 3: تصرف هذه التعويضات من موازنة مصرف لبنان.

المادة 4

مادة 4: يلغى المرسوم رقم 4103 تاريخ 7/8/1987.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم