All legislation

مرسوم Decree No. 5374 22/09/1988

تعويضات رئيس وعضوي هيئة ادارة واستثمار منشآت شركة راديو اوريان السابقة

Type
مرسوم · Decree
Number
5374
Date
22/09/1988
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1988, p. 724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5374 تاريخ 22/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3157 / 2000 )

الغيت هذه المادة الاولى بموجب م 3157 ت 05/06/2000

المادة 2

يستفيد رئيس وعضوي الهيئة من زيادات غلاء المعيشة التي تصدر لاحقا.

المادة 3

تتولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم/