المادة 1
مادة 1:
ينشأ لعناصر قوى الامن الداخلي لمكلفين حراسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة تعويض خاص يمنح لهم كبدل اخطار وقيافة مميزة.
مرسوم Decree No. 5236 19/09/1988
مادة 1:
ينشأ لعناصر قوى الامن الداخلي لمكلفين حراسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة تعويض خاص يمنح لهم كبدل اخطار وقيافة مميزة.
مادة 2:
تحدد قيمة هذا التعويض شهريا ب 10 % (عشرة بالمائة) من الراتب الاساسي لدركي درجة اولى.
مادة 3:
تحدد اصول وشروط منح هذا لتعويض بموجب تعليمات تصدر بقرار عن وزير الداخلية بناء على اقترح مدير عام قوى الامن الداخلي وموافقة مجلس القيادة في القوى المذكورة.
مادة 4:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي