All legislation

مرسوم Decree No. 5236 19/09/1988

منح تعويض خاص لعناصر سريتي حرس المجلس النيابي ورئاسة الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
5236
Date
19/09/1988
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1988, p. 702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5236 تاريخ 19/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

ينشأ لعناصر قوى الامن الداخلي لمكلفين حراسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة تعويض خاص يمنح لهم كبدل اخطار وقيافة مميزة.

المادة 2

مادة 2:

تحدد قيمة هذا التعويض شهريا ب 10 % (عشرة بالمائة) من الراتب الاساسي لدركي درجة اولى.

المادة 3

مادة 3:

تحدد اصول وشروط منح هذا لتعويض بموجب تعليمات تصدر بقرار عن وزير الداخلية بناء على اقترح مدير عام قوى الامن الداخلي وموافقة مجلس القيادة في القوى المذكورة.

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي