المادة 1
مادة 1: تطبق احكام القانون رقم 28/88 تاريخ 18/6/1988 على تعويض حضور جلسات مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات .
مرسوم Decree No. 5241 19/09/1988
مادة 1: تطبق احكام القانون رقم 28/88 تاريخ 18/6/1988 على تعويض حضور جلسات مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات .
مادة 2: يلغى كل نص مخالف .
مادة 3: تتولى وزارة المالية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم