All legislation

مرسوم Decree No. 5241 19/09/1988

تحديد تعويض حضور جلسات مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات

Type
مرسوم · Decree
Number
5241
Date
19/09/1988
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1988, p. 707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5241 تاريخ 19/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القانون رقم 28/88 تاريخ 18/6/1988 على تعويض حضور جلسات مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات .

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف .

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة المالية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم