المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط احداث شطبتين على العقار رقم 5972 وفضلة الاملاك العامة عند مدخل الزاروب عرض 4،50 م المتفرع من شارع الرواس من منطقة المزرعة العقارية, كما هو مبين بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة مقياس 500/1 المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5246 19/09/1988
مادة 1: صدق تخطيط احداث شطبتين على العقار رقم 5972 وفضلة الاملاك العامة عند مدخل الزاروب عرض 4،50 م المتفرع من شارع الرواس من منطقة المزرعة العقارية, كما هو مبين بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة مقياس 500/1 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: الغي التخطيط المصدق سابقا والمبين بالخط الاخضر المتقطع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي