المادة 1
مادة 1: يعدل بدل الاتعاب الشهري لمحامي الدولة بحيث يصبح /000 15/ خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 5242 19/09/1988
مادة 1: يعدل بدل الاتعاب الشهري لمحامي الدولة بحيث يصبح /000 15/ خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1988 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الوحيد احتياطي لنفقات طارئة البند 14 احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /480 668 1/ ل. ل. فقط مليون وستماية وثمانية وستون الف واربعماية وثمانون ليرة لبنانية الى الباب الرابع وزارة العدل الفصل الاول الادارة المركزية البند 1 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 رواتب المتعاقدين وملحقاتها /480 668 1/ ل. ل. فقط مليون وستماية وثمانية وستون الف واربعماية وثمانون ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم