All legislation

مرسوم Decree No. 5242 19/09/1988

تعديل بدل الاتعاب الشهري لمحامي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
5242
Date
19/09/1988
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1988, p. 708-709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5242 تاريخ 19/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل بدل الاتعاب الشهري لمحامي الدولة بحيث يصبح /000 15/ خمسة عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1988 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الوحيد احتياطي لنفقات طارئة البند 14 احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /480 668 1/ ل. ل. فقط مليون وستماية وثمانية وستون الف واربعماية وثمانون ليرة لبنانية الى الباب الرابع وزارة العدل الفصل الاول الادارة المركزية البند 1 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 رواتب المتعاقدين وملحقاتها /480 668 1/ ل. ل. فقط مليون وستماية وثمانية وستون الف واربعماية وثمانون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم