All legislation

مرسوم Decree No. 2957 22/09/1953

احالة قضايا سلب على الطريق العام الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2957
Date
22/09/1953
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1953, p. 426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2957 تاريخ 22/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا السلب على الطريق العام بقوة السلاح المرتكبة في الامكنة والتواريخ الآتية: اولا - طريق غزير ليل 10/11 تشرين الثاني سنة 1952. ثانيا- طريف المنصورية - عين سعاده ليل 30/31 كانون الثاني سنة 1953. ثالثا- طريق الشويفات بتاريخ 8 شباط سنة 1953 رابعا- طريق بيت مري - برمانا ليل 31/14 شباط سنة 1953. خامسا- طريق عينطوره الذوق ليل 30/31 اذار سنة 1953. سادسا- طريق وادي شحرور بتاريخ 6 نيسان سنة 1953. سابعا- طريق فوار انطلياس ليل 23/24 ايار سنة 1953. ثامنا- المطيلب بتاريخ 8 تموز سنة 1953. تاسعا- روميه بتاريخ 24 تموز سنة 1953. واحيلت ايضا عل المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور