المواد
مادة 1: رخص لشركة كهرباء نهر البارد اللبنانية, ضمن الشروط المبنية في دفتر الشروط المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946, والعائد لنقل وتوزيع القوى الكهربائية تحت التوتر العالي, ان تمد الخطوط اللازمة لنقل القوى الكهربائية التي يولدها معملها على نهر البارد تحت التوتر العالي من آخر نقطة في نطاق امتيازها الى محطة البوشرية.
مادة 2: يتوقف تنفيذ هذه الرخصة على تقديم الخرائط والدروس النهائية للمشروع للتصديق عليها في مدة ستة اشهر الى المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية.
مادة 3: اعطيت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد محفوظة معها وتبقى حتما محفوظة ولهم اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 4: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة وحدها عن كل حادث يقع للاشخاص او لغيرهم اثناء الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة اربع سنوات وستجدد ضمنا عند انتهائها لمدة جديدة قدرها اربع سنوات ويكون الامر كذلك عند انتهاء المدة الجديدة والمدد التي تليها اذا لم تتلق الشركة المرخص لها اي اشعار من الادارة بصدد تجديدها او عدمه.
مادة 6: تعتبر هذه الرخصة ملغاة حتما وبدون اي تعويض اذا لم يعمل بموجبها في مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 7: كل تغيير او تعديل في هذه الرخصة لا يمكن ان يتم الا وفقا للمادتين الحادية عشرة والسابعة عشرة من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.
بيروت في 25 ايلول سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر