All legislation

قرار Decision No. 8871 21/09/1953

اباحة تصدير اكياس الخيش الجديدة بموجب اجازة

Type
قرار · Decision
Number
8871
Date
21/09/1953
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1953, p. 1362-1363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8871 تاريخ 21/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 7395 تاريخ 17 ايار سنة 1950 يباح تصدير اكياس الخيش الجديدة بموجب اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل الوزارة ويعتبر نافذا اعتبارا من هذا التاريخ.

بيروت في 21 ايلول سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي