المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 7395 تاريخ 17 ايار سنة 1950 يباح تصدير اكياس الخيش الجديدة بموجب اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 8871 21/09/1953
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 7395 تاريخ 17 ايار سنة 1950 يباح تصدير اكياس الخيش الجديدة بموجب اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل الوزارة ويعتبر نافذا اعتبارا من هذا التاريخ.
بيروت في 21 ايلول سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي