المادة 1
مادة 1: تسلخ قرية جورة الترمس عن بلدية - الغينة - جورة الترمس قضاء كسروان - وينشأ- فيها بلدية مستقلة باسم - بلدية جورة الترمس .
مرسوم Decree No. 2688 28/09/1953
مادة 1: تسلخ قرية جورة الترمس عن بلدية - الغينة - جورة الترمس قضاء كسروان - وينشأ- فيها بلدية مستقلة باسم - بلدية جورة الترمس .
مادة 2: يجري تحديد منطقة البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي