All legislation

مرسوم Decree No. 2688 28/09/1953

سلخ قرية جورة الترمس عن بلدية - الغينة - جورة الترمس وانشاء بلدية مستقلة فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
2688
Date
28/09/1953
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1953, p. 1361-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2688 تاريخ 28/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية جورة الترمس عن بلدية - الغينة - جورة الترمس قضاء كسروان - وينشأ- فيها بلدية مستقلة باسم - بلدية جورة الترمس .

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي