المادة 1
مادة 1: يفوض السيد فارس الحاج رئيس مصلحة الديوان اضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة ممارسة الصلاحيات التالية: 1- س قرارات الاجازات العائلية مهما كانت مدتها, وقرارات الاجازات الادارية التي لا تتجاوز مدتها خمسة ايام متواصلة للموظفين والمتعاقدين والاجراء والملحقين وس واحالة جميع المعاملات المتعلقة بها والمتفرعة عنها. 2- س قرارات الاجازات المرضية مهما كانت مدتها, بما في ذلك احالة التقارير الطبية الى اللجان الطبية المختصة. 3- صرف رواتب واجور موظفي ومتعاقدي واجراء المديرية العامة للاسكان والملحقين بها. 4- س اوامر مهمات السفر واحالتها الى مرجعها للصرف. 5- احالة المعاملات الى لجنة الشراء لاستقصاء الاسعار. 6- تكليف لجنة الاستلام المختصة باجراء استلام المشتروات بموجب بيان او فاتورة (من الموازنة) والموافقة على صرف الفواتير المتعلقة بها واحالتها الى مرجعها للصرف, شرط ان تكون قد استكملت الاجراءات القانونية لناحية موافقة المجدير العام على حجز الاعتماد المطلوب. 7- الس على طلبات المساعدات المرضية والمنح المدرسية العائدة لموظفي المديرية العامة للاسكان واحالتها الى مرجعها للتدقيق والصرف. 8- طلب ملفات او معاملات او معلومات ايضاحية تتعلق بها من اي مرجع في الوزارة تمهيدا للبت بها. 9- ابلاغ الانذارات بالطرق الاستثنائية لجميع المقترضين بما فيه مخابرة وزارة الاعلام, سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/13 وتعديلاته كلما توجب ذلك. 10- احالة البيانات الاحصائية من اي نوع كانت والكشوف الحسابية الواردة من المصارف الى المراجع المختصة. 11- التصديق على التصاريح العائلية المقدمة من الموظفين. 12- س افادات عمل الموظفين التي تقدم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وافادات الوظيفة والرواتب والتعويضات لجميع موظفي المديرية العامة للاسكان في ضوء البيانات الصادرة عن قسم المحاسبة بهذا الشأن. 13- البت باستحقاق تعويضات العمل الاضافي والنقل للموظفين المكلفين بالعمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 وصرفها. 14- اعداد جميع المعاملات المتعلقة بالدعاوى والمصالحات والاحكام القضائية واحالتها الى الوزير للبت بها. 15- درس واعداد ملفات التلزيم القديمة والعالقة والمطلوب فسخها او متابعة التنفيذ فيها وعرضها على الوزير.